نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 286
و لو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخّرها و اتّسع الوقت صلّى أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. و يحتمله خبر ابن أبي يعفور أنّه سأله (عليه السلام) أصلّي و المرأة إلى جنبي تصلّي؟ فقال: لا إلّا أن تتقدم هي أو أنت [1].
صلّى الرجل أوّلا و تقدم. و نحو منه خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)[3]. هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو اباحة فهو أولى.
و إن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن يأذن له في التقدم، و إن لم يتّسع الوقت صلّيا معا من غير حرمة و لا كراهية، لما في الإيضاح من اختصاصهما بالاختيار و استشكل بعموم النصوص و الفتاوي [4].
و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي و قدمها في بطلان الصلاتين لأنّ الفاسدة ليست بصلاة حقيقة، فلا يفهم من لفظها إلّا بقرينة مع أصل الإباحة.
و يحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة، و الامتناع عند بطلان الصلاتين، و لا يجدي التخصيص بقيد «لولاه»، و يدفعه أنّهما عند الصحّة «لولاه» تنعقدان ثمّ تبطلان، و لا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما.
فلو صلّت الحائض أو غير المتطهّرة مثلا و إن كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان، و كذا العكس.
و في الرجوع إليها في الصحّة و البطلان حينئذ نظر من أنّ من
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 433، ب 10 من أبواب مكان المصلي، ح 1.