responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 286

و لو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخّرها و اتّسع الوقت صلّى أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. و يحتمله خبر ابن أبي يعفور أنّه سأله (عليه السلام) أصلّي و المرأة إلى جنبي تصلّي؟ فقال: لا إلّا أن تتقدم هي أو أنت [1].

و صحيح ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [2].

صلّى الرجل أوّلا و تقدم. و نحو منه خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) [3]. هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو اباحة فهو أولى.

و إن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن يأذن له في التقدم، و إن لم يتّسع الوقت صلّيا معا من غير حرمة و لا كراهية، لما في الإيضاح من اختصاصهما بالاختيار و استشكل بعموم النصوص و الفتاوي [4].

و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي و قدمها في بطلان الصلاتين لأنّ الفاسدة ليست بصلاة حقيقة، فلا يفهم من لفظها إلّا بقرينة مع أصل الإباحة.

و يحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة، و الامتناع عند بطلان الصلاتين، و لا يجدي التخصيص بقيد «لولاه»، و يدفعه أنّهما عند الصحّة «لولاه» تنعقدان ثمّ تبطلان، و لا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما.

فلو صلّت الحائض أو غير المتطهّرة مثلا و إن كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان، و كذا العكس.

و في الرجوع إليها في الصحّة و البطلان حينئذ نظر من أنّ من


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 433، ب 10 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[4] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 88- 89.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست