نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 263
أوصله [1] بها، بحيث لا يتميّز بها في الحسن [2] منها. و ما سمعته من الأخبار سوى الأولين [3] ليس نصّا في دوام التحنّك ما دام معتمّا، فيحتمل تأدّي السنّة بفعله.
ثمّ الاقتعاط أو السدل فلا ينافيه أخبار السدل و هي كثيرة، كقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر أبي همام: اعتمّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فسدلها من بين يديه و من خلفه، و اعتمّ جبرئيل (عليه السلام) فسدلها من بين يديه و من خلفه [4]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر [5].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن أبي علي اللهبي: عمّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عليّا (عليه السلام) بيده [6] فسدلها من بين يديه، و قصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر فأدبر، ثمّ قال: أقبل، فأقبل، ثمّ قال: هكذا تيجان الملائكة [7]. مع احتمال أن يكون السدل في الحروب.
و نحوها ممّا يراد فيها الترفّع و الاختيال و التلحّي فيما يراد فيه التخشّع و السكينة، كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعد منصور بن الحسين الآبي في نثر الدرر، قال:
قالوا: قدم الزبير بن عبد المطلب من احدى الرحلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له و هي تذري لمته، إذ قالت: أ لم يرعك الخبر؟ قال: و ما ذاك؟ قالت: زعم سعيد بن العاص أنّه ليس لأبطحي أن يعتمّ يوم عمّته فقال: و اللّٰه لقد كان عندي ذا حجى، و قد يأجن حز القطر، و انتزع لمته من يدها و قال: يا رغاث عليّ عمامتي الطولى، فاتي بها فلاثها على رأسه و القي ضيفها قدام و خلف حتى لطخا