في الصلاة و غيرها بإجماع علماء الإسلام كما في المعتبر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، و تبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة [5]، كان ساترا أو لا، كالتكة و القلنسوة كما في المختلف [6] و المنتهى [7]، وفاقا لظاهر المفيد [8] و سلّار [9] و السيدين [10] و ابني حمزة [11] و الجنيد [12] و غيرهم، و صريح الغنية [13] و الجامع [14].
قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [15]، للعمومات.
و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض [16]. و استحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير [17].
و في الإرشاد: جواز التكة و القلنسوة من الحرير [18]. و في التلخيص: جواز