responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 215

و البراج [1]، و سيأتي في الصيد و الذبائح.

و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة

في الصلاة و غيرها بإجماع علماء الإسلام كما في المعتبر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، و تبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة [5]، كان ساترا أو لا، كالتكة و القلنسوة كما في المختلف [6] و المنتهى [7]، وفاقا لظاهر المفيد [8] و سلّار [9] و السيدين [10] و ابني حمزة [11] و الجنيد [12] و غيرهم، و صريح الغنية [13] و الجامع [14].

قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [15]، للعمومات.

و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض [16]. و استحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير [17].

و في الإرشاد: جواز التكة و القلنسوة من الحرير [18]. و في التلخيص: جواز


[1] المهذب: ج 1 ص 31، كتاب الطهارة.

[2] المعتبر: ج 2 ص 87.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 95 س 25.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 228 س 12.

[5] المجموع: ج 3 ص 180.

[6] مختلف الشيعة: ج 2 ص 79.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 228 س 12، 19.

[8] المقنعة: ص 150.

[9] المراسم: ص 64.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 28.

[11] الوسيلة: ص 87.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 82.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22.

[14] الجامع للشرائع: ص 65.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 264 ذيل الحديث 814.

[16] وسائل الشيعة: ج 3 ص 267، ب 11 من أبواب لباس المصلي، ح 2.

[17] النفلية: ص 102.

[18] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 246.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست