نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 213
لحمه [1]، و نهاية الإحكام و فيه: من جلده أو صوفه أو شعره [2]، للعمومات.
و خصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها [3]. و خبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:
و في المبسوط [5] و المنتهى: و تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه [6]. و قسّم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه و عدّ منها التكة و الجورب و القلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، و ما لا تكره فيه و عدّ منها الثلاثة من غير ما ذكر [7].
و في الإصباح كراهيتها في الثلاثة [8] المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلّى رطبا [9].
و في التحرير: في التكة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكّة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان [10].
و في التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكّة، فالأحوط المنع. و استدلّ بالعموم، و خبر إبراهيم بن عقبة، و ذكر أنّه أحد قولي الشيخ، و أنّ له قولا بالكراهية. مع أنّه إنّما كره الوبر [11].