responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 213

لحمه [1]، و نهاية الإحكام و فيه: من جلده أو صوفه أو شعره [2]، للعمومات.

و خصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها [3]. و خبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:

كتبت إليه، و ذكر نحو ذلك [4].

و في المبسوط [5] و المنتهى: و تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه [6]. و قسّم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه و عدّ منها التكة و الجورب و القلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، و ما لا تكره فيه و عدّ منها الثلاثة من غير ما ذكر [7].

و في الإصباح كراهيتها في الثلاثة [8] المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلّى رطبا [9].

و في التحرير: في التكة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكّة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان [10].

و في التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكّة، فالأحوط المنع. و استدلّ بالعموم، و خبر إبراهيم بن عقبة، و ذكر أنّه أحد قولي الشيخ، و أنّ له قولا بالكراهية. مع أنّه إنّما كره الوبر [11].


[1] الجامع للشرائع: ص 67.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 374.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 258، ب 7 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 259، ب 7 من أبواب لباس المصلي، ح 5.

[5] المبسوط: ج 1 ص 84.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 227 س 25.

[7] الوسيلة: ص 88.

[8] في ع «التكّة».

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 612.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 30 س 14.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 95 س 11 و 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست