responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 92

أو نسيت الغسل فصلت أو صامت، و بالجملة فشرط الأجزاء الطهارة لا اعتقادها.

و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين

أي واضحين إذا تكررا، و قد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين، و في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا [1].

فإذا انتفى التمييز في الثالث كأن استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كأن استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيام.

جعلت الخمسة الأول حيضا و الباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز و في التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه، هذا مع اتفاق الوصف في الشهرين، فإن اختلف كأن رأت في الأوّل خمسة من الأوّل أسود و في الثاني أحمر و الباقي صفرة، فهل استقرت عادتها؟ وجهان- كما في الذكرى [2]- من الاختلاف المنافي للاستقرار و هو ظاهر التحرير [3]، و من الاتفاق في الحيضة.

ز: الأحوط ما في المبسوط [4] من رد الناسية للعدد و الوقت

و كذا مضطربتهما، خصوصا عند انتفاء التميّز إلى أسوء الاحتمالات و هو فرض الحيض بالنسبة إلى كلّ ما يحرم على الحائض أو يجب عليها، و فرض الاستحاضة بالنسبة إلى كلّ ما يجب عليها، و فرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه، و ذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت، و انتفاء مستند صحيح على عدد مع الإجماع على أن كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، لكن اعتبار التميّز قوي جدا، و لذا خصّ في المبسوط [5] و نهاية الإحكام [6] بفاقدته، و سمعت


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 11.

[2] ذكري الشيعة: ص 28 س 30.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 14 س 9.

[4] المبسوط: ج 1 ص 58.

[5] المبسوط: ج 1 ص 51.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 146.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست