responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 74

و أصل عدم الحيض.

و الشرط الثاني: مجاوزته أي الدم العشرة

فإن انقطع عليها كان الجميع حيضا و إن اختلفت اتفاقا، لما عرفت من أنّ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض.

و قد يقال: لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أوّل المسألة، و لعلّه إنّما ذكره لئلّا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها.

و الشرط الثالث: كون ما هو بصفة الحيض،

لا ينقص عن الثلاثة، و لا يزيد على العشرة و إلّا لم يجز قصر الحيض على ما بصفته في الأوّل، و لا التحيّض بجميع ما بصفته في الثاني اتفاقا.

و هل يفيد التحيّض ببعض الثاني و بالأوّل مع إكماله بما في الأخبار أو بعادة نسائها؟ قطع الشيخ في المبسوط بالأوّل فقال: إذا رأت أوّلا دم الاستحاضة خمسة أيام ثمّ رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنّه حيض و ما بعد ذلك استحاضة، و إن استمر على هيئة جعلت بين الحيضة الاولى و الحيضة الثانية عشرة أيام طهرا و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثمّ على هذا التقدير [1]. و في المعتبر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4] و التحرير [5]: أنّه لا تميّز هنا.

و لا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، و لا التحيّض بالناقص مع إكماله لعموم أدلّة الرجوع إلى التميّز.

و الشرط الرابع: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه

و هو العشرة، و هو أيضا ممّا لا خلاف فيه، لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلّل الضعيف أقل من عشرة القوي مع صلاحيته للحيضة [6] في كلّ من الطرفين.


[1] المبسوط: ج 1 ص 46.

[2] المعتبر: ج 1 ص 206.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 31 س 35.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 105 س 14.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 14 س 9.

[6] في س و ك: «للحيضية».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست