responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 64

عشرين يوما من العادة كما نصّ عليه في الاستبصار [1].

فيؤيده ما مرّ من الخبر، و عن الرضا (عليه السلام): و الحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، و قد روي أنّها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، و العمل من خواص الفقهاء على ذلك [2].

و لنا نصّان على تحيّض من استبان حملها.

أحدهما: خبر أبي المغراء سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين [3].

و الآخر: ما أرسل عن محمّد بن مسلم أنه سأل (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء [4].

و أقله ثلاثة أيام متوالية

بالإجماع و النصوص [5] و إن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر و منهم الصدوقان في الرسالة [6] و الهداية [7] و الشيخ في


[1] الاستبصار: ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9.

[2] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص 191.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 16.

(ژ) زاد في نسخة ك و ص ما لفظه: [و خبر الصحاف يحتمل أنّها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا، و تخصيص العشرين فيها لأنّ الصحّاف سأله (عليه السلام) عن أم ولد و هي حامل، فلعلّها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين].

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195. حيث قال ما لفظه: قال أبي (رحمه اللّه) في رسالته إليّ: اعلم أنّ أقلّ الحيض .. فإن رأت الدم يوما الى آخره.

[7] الهداية: ص 21.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست