responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 55

ابن عمار: إنّ دم الاستحاضة بارد، و أنّ دم الحيض حارّ [1]. و في خبر حفص بن البختري: إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة [2]. و في خبر إسحاق بن جرير: و هو دم حار تجد له حرقة [3]. و في مرسل يونس: إنّ دم الحيض أسود يعرف. و قول أبيه (عليهما السلام) فيه: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة. قال (عليه السلام):

و قوله (عليه السلام) «البحراني» شبيه معنى قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ دم الحيض أسود يعرف، و إنّما سمّاه أبي بحرانيا، لكثرته و لونه [4].

و البحراني كما في كتب اللغة: الخالص الحمرة شديدها، منسوب إلى بحر الرحم أي قعره [5].

و في المعتبر [6] و التذكرة أنه الشديد الحمرة و السواد [7] و حكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي [8].

ثم ظاهر المصنف التعريف، فأمّا ان عرفه بجميع ما ذكره أو لقوله: «دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة» فأخرج دم الاستحاضة و دم القروح و نحوها باشتراط البلوغ، و النفاس بالاكتفاء به، أو بقوله ذلك مع قوله: «ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا» أو بجميع ذلك مع قوله: «لحكمة تربية الولد» و لا يرد على شيء من ذلك أنّه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو غيرها، فإنّ الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أنّ الشرع لم يبق للاشتباه مجالا.

و في المقنعة: إنّ الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة [9] فإن أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات، و قد يكون غيره بها.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 2.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] المصدر السابق ح 4.

[5] لسان العرب: ج 4 ص 46 «مادة بحر».

[6] المعتبر: ج 1 ص 197.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 26 س 18.

[8] السرائر: ج 1 ص 154.

[9] المقنعة: ص 54.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست