responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 498

الوجدان أو مضى زمان يتمكّن فيه من الطهارة لو لا المانع و إن فقد في الصلاة ففي النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات- كما في المبسوط [1]- قطعا في النافلة و احتياطا في الفريضة نظر، من إطلاق نحو الوجدان و الإصابة في أخبار النقض و تحقّق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة، و من أصلي البراءة و الاستصحاب و مساواة المانع الشرعي للعقلي و بعد البقاء على الصحة مع وجود الماء و الانتقاض بعده، و احتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفي بالخوف على قليل المال، و من الشين. ثمّ إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها و بين النافلة فرق.

و في تنزل الصلاة على الميت

الذي يمّم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض، حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل، كما لا يجب على الشارع في الفريضة إلّا لصلاة أخرى نظر من الشكّ في أنّ غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله، و هو الأقرب كما في نهاية الإحكام [2]، لإطلاق الأمر.

فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال من أصل البراءة، و وقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط، و من وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن، و قد أمكن فلا يجزئ ما قبله. و الأقرب الأوّل كما في المعتبر [3] و نهاية الإحكام [4].

و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد

خلافا للشافعي [5]، و قول الرضا (عليه السلام) لأبي همام: يتمم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء [6]، ليس نصا في الخلاف، لاحتماله أنّه يصلّي صلاته بالتيمّم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 33.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 211- 212.

[3] المعتبر: ج 1 ص 401.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 211- 212.

[5] الام: ج 1 ص 47.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التيمم ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست