responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 485

الصلاة لسبب، و إن لم يصطفوا كما في الذكرى [1]، لأنّ الاصطفاف بعد الطهارة. قال الشهيد: و الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنّه كالشروع في المقدّمات. يعني نحو الاستقبال و تسوية الصف. قال: بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأنّ السبب الاستسقاء، و هذا وقت الخروج فيه. يعني أنّ الخروج مضيّق عليه إذا طلعت الشمس، لوجوب أخذهم فيه من أوّل اليوم حتى يجتمعوا، و الخروج كالشروع في المقدمات.

نعم إن علم تأخّر الإمام أو الجماعة لم يتّجه إذا اعتبر الضيق، ثمّ إن عمّ الموجب للتيمم اتّجه التأخير إلى قريب من الزوال، و كذا إن اختصّ بالإمام و أمكنه الاعلام.

و للفائتة بذكرها

أمّا على المضايقة فظاهر، و أمّا على المواسعة و اعتبار الضيق في التيمم فلعموم الأمر بالقضاء عند الذكر، و لزوم التغرير به لو أخّر، و اختصاص أدلّة الضيق في التيمم بماله وقت مقدّر.

و لو تيمم لفائتة ضحوة

مثلا أو لمنذورة أو نافلة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت و إن توقّع المكنة، كما قد يفهم من إطلاق المبسوط [2]، و اختاره في التذكرة [3].

على اشكال كما في المعتبر [4]، من وجود المقتضي الذي هو الوقت و ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكّن من استعمال الماء، و من وجود المقتضى للتأخير و هو توقّع المكنة و انتفاء الضرورة قبل الضيق، فإنّهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة، و هو المحكيّ في الإصباح عن السيّد [5].

و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة

للأصل من غير معارض، فلو تيمم و على بدنه نجاسة جاز إلّا أن يمكنه


[1] ذكري الشيعة: ص 106 س 30.

[2] المبسوط: ج 1 ص 33.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 س 33.

[4] المعتبر: ج 1 ص 383.

[5] حكاه عنه في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 21.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست