responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 47

دلالة الفحوى، بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها.

و احتمل في التذكرة توقّف الوجوب على إدخال جميع الباقي [1] للأصل، و انتفاء الحشفة، و عدم الدليل على قيام قدرها مقامها، و السقوط رأسا لمثل ذلك.

و في إيلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين، لامتناع الحقيقة، فإن كان المراد التحاذي- كما هو المشهور- فقد حصل به، و هو فتوى التذكرة [2] و الذكرى [3] و البيان [4] و مقرّب المنتهى [5] و الدروس [6]، و إن سمّي مدخل الذكر بالختان للمجاورة، و أبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل.

و لا يعجبني ما في نهاية الإحكام من أنّ استكمال اللذة إنّما يحصل مع ارتفاع الحجاب، و فيها احتمالها مع اعتبار الخرقة، فإن كانت ليّنة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر و وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، حصلت الجنابة، و إلّا فلا [7].

و: لو خرج المني من ثقبة

في الذكر أو في الخصية أو في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه كما في نواقض الوضوء، عملا بالأصل، و حملا لإطلاق الأخبار و الفتاوي على المتبادر، و هو المعهود المعتاد.

قال في نهاية الإحكام: فإن اعتبرنا هناك المعدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل: إنّه يخرج من الصلب [8]. و قطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا [9]، و قرّبه في المنتهى [10] و النهاية [11]، للعمومات.

و في الإيضاح احتمال العدم مطلقا، حملا لها على الغالب [12]، و عملا بالأصل.

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها

من البشرة و إن لم يمسّ الماء الشعر بجملته فإنّ الواجب إنّما هو غسل البشرة لا


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 2.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 23 س 25- 26.

[3] ذكري الشيعة: ص 27 س 6.

[4] البيان: ص 14.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 83 س 6.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 95 درس 5.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 96.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 99.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 23 س 17.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 81 س 11.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 99.

[12] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 50.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست