نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 433
الأوّل في مسوّغاته
إذا كان بدلا اضطراريّا، و يجمعها شيء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء رأسا أو بمشقّة، تسوغ [1] تركه شرعا.
و للعجز أسباب ثلاثة:
الأوّل: عدم الماء
السائغ له استعماله الكافي، لما عليه من الطهارة عنده، مع طلبه الواجب شرعا، أو سقوطه لتعذّره عقلا أو شرعا، أو علمه بالعدم. و عليه النصّ و إجماع العلماء.
و يجب معه أي عدمه عنده الطلب مع الإمكان، و عدم التضرر باستعماله بالاتفاق و النصوص [2]، خلافا لأبي حنيفة [3] و لأحمد [4] في رواية في رحله و عند أصحابه و عند أمارة تدلّ عليه من خضرة و قصد طير و نحوهما، و إذا دلّ عليه في جهة فإن فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية.
و أبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدال السهم و القوس و سكون الهواء