responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 433

الأوّل في مسوّغاته

إذا كان بدلا اضطراريّا، و يجمعها شيء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء رأسا أو بمشقّة، تسوغ [1] تركه شرعا.

و للعجز أسباب ثلاثة:

الأوّل: عدم الماء

السائغ له استعماله الكافي، لما عليه من الطهارة عنده، مع طلبه الواجب شرعا، أو سقوطه لتعذّره عقلا أو شرعا، أو علمه بالعدم. و عليه النصّ و إجماع العلماء.

و يجب معه أي عدمه عنده الطلب مع الإمكان، و عدم التضرر باستعماله بالاتفاق و النصوص [2]، خلافا لأبي حنيفة [3] و لأحمد [4] في رواية في رحله و عند أصحابه و عند أمارة تدلّ عليه من خضرة و قصد طير و نحوهما، و إذا دلّ عليه في جهة فإن فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية.

و أبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدال السهم و القوس و سكون الهواء


[1] في الحجري: «ليسوغ».

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1 و 2.

[3] المبسوط: ج 1 ص 110.

[4] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 236.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست