responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 428

منهم قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسّه به خاصّة أمّا عدم الغسل فعليه الإجماع و الأخبار و الأصل.

و أمّا وجوب غسل ما مسّه، أمّا في الأوّلين مع الرطوبة فلعلّه إجماع، إلّا في نحو ما ينفصل من البثورات و الثآليل من بدن الإنسان، فقد مرّ الخلاف فيه. و أمّا في الثالث فهو فتوى المبسوط [1] و مقرّب التذكرة [2]، و هو الأقوى، لعموم ما دلّ على نجاسة الميّت ذي النفس مطلقا أو الآدميّ منه، و الإجماع على نجاسته بخصوصه كما في الخلاف [3] و المعتبر [4] و غيرهما، و عموم نحو حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب [5]. و خبر إبراهيم بن ميمون: سأله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت، قال: إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه [6]. قال الراوي: يعني إذا برد الميّت.

و خصوص توقيع صاحب الأمر (عليه السلام) حيث كتب إليه محمد بن عبد اللّه الحميري: الراوي: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنّه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من مسّه، فوقّع (عليه السلام): ليس على من مسّه إلّا غسل اليد [7].

و كتب إليه: و روي لنا عن العالم (عليه السلام): أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميّت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو و لعلّه ينحيه بثيابه و لا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟

فوقّع (عليه السلام): إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده [8].


[1] المبسوط: ج 1 ص 179.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 59 س 33.

[3] الخلاف: ج 1 ص 700 المسألة 488.

[4] المعتبر: ج 1 ص 348.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 932 ب 3 من أبواب غسل المس ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 932 ب 3 من أبواب غسل المس ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست