نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 417
و منها: ما إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك، ففي المبسوط: أنّ للمشتري نقل الميّت منها [1]، و الوجه العدم كما في المعتبر [2]، إلّا أن لا يكون الدفن بإذن البائع كما في التحرير [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5].
و منها: ما إذا أريد نقل الميّت بعد دفنه إلى أحد المشاهد، ففي النهاية [6] و المبسوط [7] و المصباح [8] و مختصره ورود رخصة بالجواز، و في الأخير أنّ الأحوط العدم، و في الأوّل أنّ الأصل العدم، و في الثانيين أنّ الأفضل العدم.
و الوجه الحرمة كما هنا و في التذكرة [9] و المنتهى [10] و التلخيص [11] و المختلف [12] و نهاية الإحكام [13] و الغرية و السرائر [14] و الإصباح [15] و الذكرى [16] و البيان [17]، للعموم.
و يمكن أن يريد الشيخ بالرواية ما روي من نقل نوح آدم [18]، و موسى يوسف [19]، و لا حجة فيهما، لجواز الاختصاص، و إمكان البلى، مع أنّ المنقول أنّ آدم كان في تابوت فاخرج التابوت، و يوسف في صندوق مرمر.