responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 417

و منها: ما إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك، ففي المبسوط: أنّ للمشتري نقل الميّت منها [1]، و الوجه العدم كما في المعتبر [2]، إلّا أن لا يكون الدفن بإذن البائع كما في التحرير [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5].

و منها: ما إذا أريد نقل الميّت بعد دفنه إلى أحد المشاهد، ففي النهاية [6] و المبسوط [7] و المصباح [8] و مختصره ورود رخصة بالجواز، و في الأخير أنّ الأحوط العدم، و في الأوّل أنّ الأصل العدم، و في الثانيين أنّ الأفضل العدم.

و الوجه الحرمة كما هنا و في التذكرة [9] و المنتهى [10] و التلخيص [11] و المختلف [12] و نهاية الإحكام [13] و الغرية و السرائر [14] و الإصباح [15] و الذكرى [16] و البيان [17]، للعموم.

و يمكن أن يريد الشيخ بالرواية ما روي من نقل نوح آدم [18]، و موسى يوسف [19]، و لا حجة فيهما، لجواز الاختصاص، و إمكان البلى، مع أنّ المنقول أنّ آدم كان في تابوت فاخرج التابوت، و يوسف في صندوق مرمر.


[1] المبسوط: ج 1 ص 188.

[2] المعتبر: ج 1 ص 337.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 20 س 27.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 7.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 464 س 25.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 257.

[7] المبسوط: ج 1 ص 187.

[8] مصباح المتهجد: ص 22.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 3.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 464 س 4.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 269.

[12] مختلف الشيعة: ج 2 ص 324.

[13] نهاية الإحكام: ج 2 ص 283.

[14] السرائر: ج 1 ص 170.

[15] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 439.

[16] ذكري الشيعة: ص 65 س 14.

[17] البيان: ص 32.

[18] كامل الزيارات: ص 38.

[19] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 193 ح 594.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست