responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 381

و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حلل أزرارك، قال: قلت:

و الخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية، و ليجهد في ذلك جهده [1].

و في المنتهى: إنّ المقام مقام اتعاظ و خشوع و يناسبهما ما ذكر [2]. و في المعتبر: إنّ ذلك مذهب الأصحاب [3].

و منها: كونه أي النازل أجنبيا

كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] و كتب المحقق [7]، لإيراثه القسوة كما في الأوّلين و المعتبر [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10] و نهاية الإحكام [11]، و الأخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة. و في خبر علي بن عبد اللّه و الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يا أيها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، و لكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره [12].

و في الذكرى عن عبد اللّه بن محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): الوالد لا ينزل في قبر ولده، و الولد لا ينزل في قبر والده [13].

و ليس في التهذيب و لا في كتب الفروع لفظة «لا» في الأخير، فيكون نصا في الفرق كخبر العنبري سأله (عليه السلام): الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال:


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 4.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 460 س 6.

[3] المعتبر: ج 1 ص 296.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 250.

[5] المبسوط: ج 1 ص 186.

[6] الوسيلة: ص 69.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 42، المختصر النافع: ص 14، المعتبر: ج 1 ص 297.

[8] المعتبر: ج 1 ص 297.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 462 س 8.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 36.

[11] نهاية الإحكام: ج 2 ص 275.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 851 ب 25 من أبواب الدفن ح 4.

[13] ذكري الشيعة: ص 66 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست