نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 381
و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حلل أزرارك، قال: قلت:
و الخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية، و ليجهد في ذلك جهده [1].
و في المنتهى: إنّ المقام مقام اتعاظ و خشوع و يناسبهما ما ذكر [2]. و في المعتبر: إنّ ذلك مذهب الأصحاب [3].
و منها: كونه أي النازل أجنبيا
كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] و كتب المحقق [7]، لإيراثه القسوة كما في الأوّلين و المعتبر [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10] و نهاية الإحكام [11]، و الأخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة. و في خبر علي بن عبد اللّه و الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يا أيها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، و لكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره [12].
و في الذكرى عن عبد اللّه بن محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): الوالد لا ينزل في قبر ولده، و الولد لا ينزل في قبر والده [13].
و ليس في التهذيب و لا في كتب الفروع لفظة «لا» في الأخير، فيكون نصا في الفرق كخبر العنبري سأله (عليه السلام): الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال:
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 4.