نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 379
و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر
المقتضي للوضع عندهما أخيرا، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان: لا تفدح ميتك بالقبر، و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة [1]. و نحوه مضمر ابن عطية [2]. و يحتمله نحو قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه [3].
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
إجماعا على ما في الغنية [4] و ظاهر المنتهى [5] و التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، لأنّها تنزل عرضا، و يناسبه الوضع على إحدى جنبي القبر دون الرجل، ثمّ وضعها ممّا يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة.
و منها: إنزاله
أي الرجل كما في النهاية [8] و التلخيص [9]، أو الميت و هو قضية إطلاق الأخبار في ثلاث دفعات أي بعد و ضعه على الأرض ثلاث دفعات، بمعنى أن يوضع إذا قرب من القبر على الأرض، ثمّ يرفع و يقدّم قليلا فيوضع، ثمّ يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده، لقول الصدوق في العلل: و في حديث آخر: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة و تعوذ من هول المطّلع، و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر [10]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام)[11].
و لم يزد أبو علي في وضعه على مرة [12]، و هو ظاهر المعتبر [13]، لخلوّ سائر
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.