responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 379

و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر

المقتضي للوضع عندهما أخيرا، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان: لا تفدح ميتك بالقبر، و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة [1]. و نحوه مضمر ابن عطية [2]. و يحتمله نحو قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه [3].

و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة

إجماعا على ما في الغنية [4] و ظاهر المنتهى [5] و التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، لأنّها تنزل عرضا، و يناسبه الوضع على إحدى جنبي القبر دون الرجل، ثمّ وضعها ممّا يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة.

و منها: إنزاله

أي الرجل كما في النهاية [8] و التلخيص [9]، أو الميت و هو قضية إطلاق الأخبار في ثلاث دفعات أي بعد و ضعه على الأرض ثلاث دفعات، بمعنى أن يوضع إذا قرب من القبر على الأرض، ثمّ يرفع و يقدّم قليلا فيوضع، ثمّ يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده، لقول الصدوق في العلل: و في حديث آخر: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة و تعوذ من هول المطّلع، و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر [10]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [11].

و لم يزد أبو علي في وضعه على مرة [12]، و هو ظاهر المعتبر [13]، لخلوّ سائر


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 16.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 459 س 16.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 29.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 274.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 274.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 269.

[10] علل الشرائع: ج 1 ص 306 ح 2.

[11] فقه الرضا: ص 170.

[12] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 65 س 31.

[13] المعتبر: ج 1 ص 298.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست