responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 377

و الأمر الثاني: استقبال القبلة به

في القبر كما في المقنعة [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الغنية [4] و النافع [5] و الجامع [6] و الشرائع [7]، للتأسّي، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بمكة فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى القبلة فجرت به السنّة [8]. و في خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي أبين رأسه: إذا صرت إلى القبر، تناولته مع الجسد، و أدخلته اللحد، و وجهته للقبلة [9].

و في المنتهى: و لأنّه أولى من حال التغسيل و الاحتضار، و قد بينا وجوب الاستقبال هناك [10] انتهى.

و نفى القاضي عنه الخلاف في شرح الجمل [11]، و استحبه ابن حمزة [12]، و هو ظاهر.

و حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه [13]، و لعلّه للأصل، و عدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب، و ضعف الثاني، و يحتمل الأمرين أكثر العبارات، و لم يذكره سلّار.

و الاستقبال بأن يضجع على جانبه الأيمن و يجعل مقاديمه إلى القبلة، و استحب الشافعي [14] هذه الهيئة.


[1] المقنعة: ص 80.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 251.

[3] المبسوط: ج 1 ص 186.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 14.

[5] المختصر النافع: ص 13.

[6] الجامع للشرائع: ص 54.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 42.

[8] وسائل الشيعة: ج 13 ص 361 ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 702 ب 15 من أبواب غسل الميت ح 1.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 459 س 11.

[11] شرح جمل العلم و العمل: ص 154.

[12] الوسيلة: ص 68.

[13] الجمل و العقود: ص 50.

[14] الام: ج 1، ص 276.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست