نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 377
و الأمر الثاني: استقبال القبلة به
في القبر كما في المقنعة [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الغنية [4] و النافع [5] و الجامع [6] و الشرائع [7]، للتأسّي، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بمكة فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى القبلة فجرت به السنّة [8]. و في خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي أبين رأسه: إذا صرت إلى القبر، تناولته مع الجسد، و أدخلته اللحد، و وجهته للقبلة [9].
و في المنتهى: و لأنّه أولى من حال التغسيل و الاحتضار، و قد بينا وجوب الاستقبال هناك [10] انتهى.
و نفى القاضي عنه الخلاف في شرح الجمل [11]، و استحبه ابن حمزة [12]، و هو ظاهر.
و حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه [13]، و لعلّه للأصل، و عدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب، و ضعف الثاني، و يحتمل الأمرين أكثر العبارات، و لم يذكره سلّار.
و الاستقبال بأن يضجع على جانبه الأيمن و يجعل مقاديمه إلى القبلة، و استحب الشافعي [14] هذه الهيئة.