نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 315
هؤلاء، و وجهه ظاهر.
و احتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة [1]، لما في خبر حمّاد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في بدر: لا تواروا إلّا كميشا- يعني صغير الذكر- و قال: لا يكون إلّا في كرام الناس [2]، و أمر علي (عليه السلام) بمثل ذلك كما في الكتابين، و ذكر فيهما: إنّه إن صلّى على كلّ منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا، ثمّ ذكر انّا لو قلنا بالصلاة على الجميع و إفراد المسلمين بالنية كان قويا، و هو عندي أولى و أحوط، و لذا اقتصر عليه غيره [3].
المطلب الثاني في المصلّي
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
و لكن الأولى بها أي بالتقدم فيها و الإمامة هو الأولى بالميراث كما في الخلاف [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و الجمل و العقود [7] و كتب المحقّق [8] و الإشارة [9]، و في الخلاف [10] و ظاهر المنتهى [11] الإجماع عليه.
و لعلّه المراد بالولي كما في المقنع [12] و رسالة علي بن بابويه [13] و المراسم [14]،
[1] المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسألة 528.
[2] وسائل الشيعة: ج 11 ص 112 ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1.
[3] المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسألة 528.