responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 312

سنان: لا يصلّى على المنفوس [1]. و هو المولود الذي لم يستهلّ- و لم يصحّ. و في خبر السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام): و إذا لم يستهلّ صارخا لم يورّث، و لم يصلّ عليه [2]. و العبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثمّ سقط ميّتا. و يؤيّده خبر السكونيّ. خلافا للمعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6]، لإطلاق خبر ابن سنان. و قال أبو حنيفة: لا يصلّى عليه حتى يستهلّ و أكثره خارج [7].

و الصدر كالميت

في وجوب الصلاة عليه، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم (عليهم السلام) في عدّة أخبار فيمن تفرّقت أعضاؤه أنّه: يصلّى على ما فيه قلبه [8].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عثمان الأعور، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة، و وسطه و صدره و يداه في قبيلة، و الباقي منه في قبيلة: إنّ ديته على من وجد في قبيلته صدره، و الصلاة عليه [9].

و الشهيد كغيره في الصلاة عندنا، خلافا للشافعي و مالك و إسحاق و أحمد في رواية [10]، بالنصوص [11] و الإجماع، و لا يدفعها الأخبار بأنّ عليا (عليه السلام) لم يغسّل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة، و لم يصلّ عليهما [12] لجواز أن لا يكون (عليه السلام) صلّى عليهما لمانع و صلّى عليهما غيره (عليه السلام)، مع أنّ في خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام): إنّه صلّى عليهما [13]. فإمّا على البناء للمفعول أو للفاعل،


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 788 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[3] المعتبر: ج 2 ص 345.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 448 س 23.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 27.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 252.

[7] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 163، شرح فتح القدير: ج 2 ص 92.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة.

[9] المصدر السابق ح 4.

[10] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 401، عمدة القاري: ج 8 ص 152.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميّت ح 7 و 8 و 9 و ص 701 ح 12.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 699 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست