نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 312
سنان: لا يصلّى على المنفوس [1]. و هو المولود الذي لم يستهلّ- و لم يصحّ. و في خبر السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام): و إذا لم يستهلّ صارخا لم يورّث، و لم يصلّ عليه [2]. و العبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثمّ سقط ميّتا. و يؤيّده خبر السكونيّ. خلافا للمعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6]، لإطلاق خبر ابن سنان. و قال أبو حنيفة: لا يصلّى عليه حتى يستهلّ و أكثره خارج [7].
و الصدر كالميت
في وجوب الصلاة عليه، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم (عليهم السلام) في عدّة أخبار فيمن تفرّقت أعضاؤه أنّه: يصلّى على ما فيه قلبه [8].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عثمان الأعور، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة، و وسطه و صدره و يداه في قبيلة، و الباقي منه في قبيلة: إنّ ديته على من وجد في قبيلته صدره، و الصلاة عليه [9].
و الشهيد كغيره في الصلاة عندنا، خلافا للشافعي و مالك و إسحاق و أحمد في رواية [10]، بالنصوص [11] و الإجماع، و لا يدفعها الأخبار بأنّ عليا (عليه السلام) لم يغسّل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة، و لم يصلّ عليهما [12] لجواز أن لا يكون (عليه السلام) صلّى عليهما لمانع و صلّى عليهما غيره (عليه السلام)، مع أنّ في خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام): إنّه صلّى عليهما [13]. فإمّا على البناء للمفعول أو للفاعل،
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 788 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.