responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 310

دعوت اللّه عليه [1].

ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،

بل يجب على كلّ ميّت و إن كان صغيرا بشرط كونه ابن ستّ سنين فصاعدا ممّن له حكم الإسلام لإسلام أحد أبويه، أو كونه لقيط دار الإسلام، أو مسبيّ [2] المسلم على قول، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و الحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين [3]. و سئل أبوه (عليه السلام): متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، و كان ابن ستّ سنين [4].

و في المنتهى [5] و ظاهر الخلاف [6] الإجماع عليه، و عن الحسن: إنّها لا تجب على من لم يبلغ [7]، للأصل و الأخبار بأنّها شفاعة و استغفار، و أنّها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس [8]. و قول الصادق (عليه السلام): إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [9]. و في خبر هشام: إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدّ، و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود [10].

و الأصل معارض، و الشفاعة و الاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه و للمصلّي، و كونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميّت، و القلم قد يعمّ قلم التمرين، و قد يعمّ وجوب الصلاة لزومها تمرينا، و الحد التأديب، مع ضعف الخبرين، و سوق الثاني لمناظرة العامّة المصلّين على الطفل مطلقا.


[1] كتاب سليم بن قيس: ص 143.

[2] في س و ك و م: «مسمى».

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 787 ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 448 س 8.

[6] الخلاف: ج 1 ص 722 المسألة 541.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 299.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 790 ب 15 من أبواب صلاة الجنازة.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 791 ب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست