بل يجب على كلّ ميّت و إن كانصغيرا بشرط كونه ابن ستّ سنين فصاعدا ممّن له حكم الإسلام لإسلام أحد أبويه، أو كونه لقيط دار الإسلام، أو مسبيّ [2] المسلم على قول، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و الحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين [3]. و سئل أبوه (عليه السلام): متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، و كان ابن ستّ سنين [4].
و في المنتهى [5] و ظاهر الخلاف [6] الإجماع عليه، و عن الحسن: إنّها لا تجب على من لم يبلغ [7]، للأصل و الأخبار بأنّها شفاعة و استغفار، و أنّها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس [8]. و قول الصادق (عليه السلام): إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [9]. و في خبر هشام: إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدّ، و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود [10].
و الأصل معارض، و الشفاعة و الاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه و للمصلّي، و كونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميّت، و القلم قد يعمّ قلم التمرين، و قد يعمّ وجوب الصلاة لزومها تمرينا، و الحد التأديب، مع ضعف الخبرين، و سوق الثاني لمناظرة العامّة المصلّين على الطفل مطلقا.