و يكره و في المهذّب: لا يجوز [2]الأكمام المبتدأة للقميص، و لا بأس بالتكفين في قميص ذي كمّ كان يلبسه هو أو غيره، قطع الأصحاب بالأمرين، و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل محمّد بن سنان: إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كمّا، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الإزار [3]. و سأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [4].
و قطع الكفن بالحديد قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و كان عليه عملهم [5]. و في المعتبر: و يستحبّ متابعتهم تخلّصا من الوقوع فيما يكره [6].
و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]: و لا بدّ له من أصل.
و جعل الكافور في سمعه و بصره لما سمعت من الأخبار [9]، خلافا للصدوق [10] فاستحبّه في السمع و على البصر كما عرفت.
تتمة:
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
وفاقا للغنية [11] و الشرائع [12]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري محمد بن مسلم و أبي بصير:
لا تجمروا الأكفان، و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة