responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 260

الفصل الثاني في التكفين

و يلحق به التحنيط و وضع الجريدتين.

و فيه مطلبان و تتمّة:

الأوّل: في جنسه

أي الكفن و قدره و يلحق به الجريدتان.

و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه

اختيارا كما في النافع [1] و الوسيلة [2].

فيحرم التكفين في الذهب و في الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الذكرى [6]. و في الكافي [7] و الغنية [8] اشتراط كونه ممّا يجوز الصلاة فيه و أطلقا، فلم ينصا على جوازها للرجال.


[1] مختصر النافع: ص 12.

[2] الوسيلة: ص 66.

[3] المعتبر: ج 1 ص 280.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 43 س 7.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 242.

[6] ذكري الشيعة: ص 46 س 24.

[7] الكافي في الفقه: ص 237.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 24.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست