الفصل الثاني في التكفين
و يلحق به التحنيط و وضع الجريدتين.
و فيه مطلبان و تتمّة:
الأوّل: في جنسه
أي الكفن و قدره و يلحق به الجريدتان.
و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
اختيارا كما في النافع [1] و الوسيلة [2].
فيحرم التكفين في الذهب و في الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الذكرى [6]. و في الكافي [7] و الغنية [8] اشتراط كونه ممّا يجوز الصلاة فيه و أطلقا، فلم ينصا على جوازها للرجال.
[1] مختصر النافع: ص 12.
[2] الوسيلة: ص 66.
[3] المعتبر: ج 1 ص 280.
[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 43 س 7.
[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 242.
[6] ذكري الشيعة: ص 46 س 24.
[7] الكافي في الفقه: ص 237.
[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 24.