responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 214

الرواية متفق عليه [1]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسّلها [2]. و حمل ما ورد بخلافهما على التقية [3].

و إذا كان الأولياء رجالا و نساء كان الرجال أولى من النساء كما في المعتبر [4]، و في المبسوط [5] و السرائر في الصلاة [6]. و في الشرائع [7] فيها و في الغسل، لكونهم أعقل و أقوى على الأمور و أبصر بها.

و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته

للإجماع و الاستصحاب و الأخبار [8]. و أمّا جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.

و كذا المرأة إنّما يغسّلها عارية زوجها أو امرأة و المطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر [9] و التذكرة [10] و التحرير [11] و الذكرى [12] و تردّد في المنتهى [13]. و في الذكرى: أنّه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض [14].

قلت: قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة فيمن يموت و ليس معه إلّا النساء:

تغسّله امرأته، لأنّها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدة [15]. و في صحيح الحلبي: و المرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدة


[1] المعتبر: ج 1 ص 264.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 205 ذيل الحديث 486.

[4] المعتبر: ج 1 ص 331.

[5] المبسوط: ج 1 ص 184.

[6] السرائر: ج 1 ح 1 ص 359.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 37 و 105.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت.

[9] المعتبر: ج 1 ص 321.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 3.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 17 س 17.

[12] ذكري الشيعة: ص 39 س 38.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 437 س 16.

[14] ذكري الشيعة: ص 40 س 1.

[15] وسائل الشيعة: ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست