نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 214
الرواية متفق عليه [1]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسّلها [2]. و حمل ما ورد بخلافهما على التقية [3].
و إذا كان الأولياء رجالا و نساء كان الرجال أولى من النساء كما في المعتبر [4]، و في المبسوط [5] و السرائر في الصلاة [6]. و في الشرائع [7] فيها و في الغسل، لكونهم أعقل و أقوى على الأمور و أبصر بها.
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
للإجماع و الاستصحاب و الأخبار [8]. و أمّا جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.
و كذا المرأة إنّما يغسّلها عارية زوجها أو امرأة و المطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر [9] و التذكرة [10] و التحرير [11] و الذكرى [12] و تردّد في المنتهى [13]. و في الذكرى: أنّه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض [14].
قلت: قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة فيمن يموت و ليس معه إلّا النساء:
تغسّله امرأته، لأنّها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدة [15]. و في صحيح الحلبي: و المرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدة