responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 191

مقدّمة

أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة، لكونها في الآداب المتقدمة على الغسل فما بعده، و الفارق بينهما [1] و بين اللواحق حتى أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق أنّ أكثر اللواحق مسائل الدفن و التكفين و الغسل.

ينبغي للمريض ترك الشكاية

من مرضه، لأنّه أدخل في الصبر، و لنحو خبر العرزمي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: من اشتكى ليلة، فقبلها بقبولها، و أدى إلى اللّه شكرها، كانت كعبادة ستين سنة. قال: ما قبولها؟ قال: يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد اللّه على ما كان [2].

و خبر بشير الدهان عنه (عليه السلام) قال، قال اللّه عز و جل: أيّما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك عوّاده ثلاثا، أبدلته لحما خيرا من لحمه، و دما خيرا من دمه، و بشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته و لا ذنب له، و إن مات مات إلى رحمتي [3]. و مرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام): من مرض ثلاثة أيام، فكتمه و لم يخبر به أحدا، أبدل اللّه عز و جل له لحما خيرا من لحمه، و دما خيرا من دمه، و بشرة خيرا من بشرته، و شعرا خيرا من


[1] كذا في النسخ و الحجري و الظاهر أنّه «بينها».

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 626- 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست