نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 177
و في المنتهى: أنّه رواه في الصحيح عن جميل [1]. و كلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله: و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما، و تستظهر بيوم أو يومين إلّا أن تطهر قبل ذلك [2].
و في الخصال عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام): لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة [3]. و يحتمله ما مرّ من قوله (عليه السلام) في خبر يونس: ثم تستظهر بعشرة أيام [4]. و سمعه (عليه السلام) ابن سنان في الصحيح يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة [5].
قال الشيخ: و قد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر، و أنّ أيام النفاس مثل أيام الحيض، فتعارض الخبران [6].
و في الانتصار: أنّ ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما [7].
و في المبسوط: أنّ ما زاد عليها لا خلاف بينهم، أنّ حكمه حكم دم الاستحاضة [8].
و في المقنع: أنّها تقعد عشرة أيام، و تغتسل في الحادي عشر، و تعمل عمل المستحاضة، و قد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوما. و روي عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إنّ نساءكم لسن كالنساء الأول، انّ نساءكم أكثر لحما و أكثر دما، فلتقعد حتى تطهر. و قد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين