responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 166

و يوجبه الشهيد إن كان يوجبه قبل الانقطاع [1]، لأنّ الشارع علّق عليه الوضوء و الغسل و الطهارة الأولى كانت لما سلف، قال: و هذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت (عليهم السلام)، و لكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، و لمّا كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا [2].

قلت: قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور. و إن كان موجبا للغسل في الغداة- مثلا- فأخلّت به ثمّ برئت فالشهيد يوجب عليها الغسل [3]، و على المشهور وجهان، قرّبه المصنّف في النهاية [4].

و في الجامع: و انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمها، و إن فرغت من الوضوء و انقطع في وقت واحد صلّت به [5]. و هذا موافقة للشيخ و أتباعه في صحة الصلاة و زيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه، مع الاستدلال عليهما بأنّ الانقطاع ليس حدثا، و الدم الموجود قبله لم يناف الطهارة و الصلاة، فلا جهة لبطلانهما، و لا كان يجب به تجديد طهارة، فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا انقطع في أثناء الوضوء. أمّا إذا انقطع بعد الصلاة فلعلّه يوجب الوضوء، و إن انقطع بينها و بين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخّر الصلاة لعين ما ذكره من الدليل، و يدفع دليله أنّ الدم الموجود إنّما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر، فالانقطاع مطهّر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون و ذي السلس.


[1] ذكري الشيعة: ص 31 س 26.

[2] ذكري الشيعة: ص 31 س 27.

[3] ذكري الشيعة: ص 31 س 30.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 127.

[5] الجامع للشرائع: ص 45.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست