responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 14

و ما روي عن الرضا (عليه السلام): و ميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه يروى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): انّ تحت كلّ شعرة جنابة فبلّغ الماء تحتها في أصول الشعر كلّها، و خلّل أذنيك بإصبعك، و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا و تدخل تحتها الماء [1].

و كذا يجب تخليل كلّ ما لا يصل اليه الماء إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهّر إلّا به أي التخليل.

و أمّا خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): كنّ نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمرهنّ أن يصببن الماء صبا على أجسادهن [2].

و خبر إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشيء اللكد مثل علك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، قال: لا بأس [3].

و خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس [4]. فبعد تسليمها يحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.

و الظاهر أنّها أقلّ ما يبقى من الخضاب المتّفق على جوازه على احتمال «ينقين» في الأوّل النون من التنقية لا التبقية، فيعضد المدعى، و احتمال أثر الخلوق في الثاني الرائحة.

و الثالث: الترتيب

تقديم غسل الرأس إجماعا كما في الخلاف [5]


[1] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 83.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابة ح 3.

[5] الخلاف: ج 1 ص 132 المسألة 75.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست