responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 95

و لو حفر بئراً فتردّى فيه مسلماً من كان مرتدّاً عند الحفر وجب الضمان لأنّ أوّل الجناية حين التردّي.

و لو جرح المسلم مثله فارتدّ المجروح ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة كما في الشرائع [1] لأنّ الجناية وقعت موجبة للقصاص و لم يطرأ مسقط له لا في النفس لعدم التكافؤ عند السراية و يقتصّ منه في الجرح وليّه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام دون وارثه الكافر لما مرَّ غير مرّة.

و قيل في المبسوط [2] لا قود في نفس و لا طرف و لا دية لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا غير مضمونة بوجه فكذا الطرف و يشكل بما أنّه لا يلزم من الدخول لو سلّم في القصاص السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس و هو بالحقيقة منع الدخول هنا بناءً على أنّ الدخول إنّما يسلّم إذا ثبت القصاص في النفس لا إذا سقط إذ لا معنى للدخول في الساقط إلّا السقوط و هو عين المتنازع فيه و المسلّم إنّما هو الدخول في القصاص الثابت.

و لو عاد المجروح إلى الإسلام و هو مرتدّ من غير فطرة و ارتداده عن غيرها قبل أن تحصل سراية اقتصّ في النفس للتكافؤ عند الجناية و في تمام أوقات السراية.

و إن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام فتمّت السراية و مات فالأقرب وفاقاً لأبي عليّ [3] و الشيخ في الخلاف [4] القصاص، إذ الجناية وقعت مضمونة و العبرة بالمضمونة حالة الاستقرار و هو مسلّم


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 212.

[2] المبسوط: ج 7 ص 28.

[3] نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 599.

[4] الخلاف: ج 5 ص 164 المسألة 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست