responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 96

حالته فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلّل بين الابتداء و الاستقرار.

و قيل في المبسوط: لا قصاص [1] لاستناد الموت إلى جميع السراية الّتي بعضها غير مضمون و هو المقارن للارتداد و لا يتبعّض القصاص، و لذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع و مات مرتدّاً فلا قود عليه، و كذا لو قطع يد مرتدّ و أسلم المقطوع و مات مسلماً فلا قود أيضاً.

نعم تثبت الدية لئلّا يطلّ دم المسلم، و لوقوع الجناية مضمونة و العبرة باستقرارها. و من العامّة [2] من أوجب نصف الدية بناءً على استناد الموت إلى مضمون و غير مضمون، كما إذا قطع يده فارتدّ فقطع آخر يده الاخرى و هو مرتدّ. و هنا وجه ثالث هو القود بعد ردّ نصف الدية.

و لو كانت الجناية خطأً فالدية قطعاً لأنّها وقعت مضمونة في الأصل و قد صادف الموت محقون الدم و يلزمه كمال الدية لما مرَّ من أنّ العبرة بالاستقرار خلافاً لمن عرفت من العامّة فعليه نصفها.

و لو قطع يدي مسلم و رجليه فارتدّ و مات من سرايتها احتمل السقوط، إذ القطع صار بالسراية قتلًا مهدراً بالارتداد.

و احتمل وجوب دية واحدة، أمّا وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة، و أمّا سقوط القود فلموته مرتدّاً، و أمّا عدم وجوب أزيد من دية فلدخول دية الأطراف في دية النفس كما لو مات مسلماً لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى، و هو خيرة التحرير [3].

و احتمل وجوب ديتين، لأنّا لا ندرج دية الأطراف هنا في دية النفس، إذ لو أدرجنا لأهدرنا فإنّ القتل مهدر فالإرتداد قطع حكم السراية، و هو أقوى و إن لزم الزيادة على ما لو كان مسلماً.


[1] المبسوط: ج 7 ص 26.

[2] المجموع: ج 19 ص 3.

[3] التحرير: ج 5 ص 457.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست