responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 523

فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه، عازماً على ترك العود، و إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستّين مسكيناً، و أن يندم على ما كان منه، و يعزم على ترك العود، و يستغفر اللّٰه أبداً ما بقي [1]. و قوّى الوجوب في المختلف و التحرير [2] لوجود المقتضي. و هو ممنوع. و تردّد المحقّق [3].

و لو تعدّد القاتل فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة بالإجماع، و عموم النصوص [4]. خلافاً لعثمان البتّى، و حكاية عن الشافعي [5].

و لا تسقط الكفّارة بأمر المقتول بقتل نفسه إذ لا دليل عليه.

و لو قتل صبيّ أو مجنون مسلماً ففي إيجاب الكفّارة في ماله نظر، أقربه العدم للأصل مع عدم التكليف، و هو خيرة السرائر [6]. و خيرة المبسوط [7] الوجوب، لعموم النصوص [8] و عدم اشتراطها هنا بالإثم، لوجوبها على المخطئ. و كلام الخلاف [9] يعطي التردّد. و على الوجوب فليس إلّا العتق أو الإطعام لأنّ عمدهما خطأ و لا يكلّفان بالصوم حين الجناية، و الأصل البراءة بعد الكمال.

و الأقرب وجوبها على الذمّي و الحربي، لعموم النصوص [10] مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن تسقط بإسلامه فإنّه يجبّ ما قبله. و يحتمل عدم الوجوب بناءً على أنّها مكفّرة للذنب و لا يكفّر ذنب الكافر.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الكفّارات ح 2.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 289، التحرير: ج 5 ص 635.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 29 من أبواب القصاص في النفس.

[5] المجموع: ج 19 ص 189.

[6] السرائر: ج 3 ص 331.

[7] المبسوط: ج 7 ص 246.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب قصاص النفس.

[9] الخلاف: ج 5 ص 324 المسألة 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب قصاص النفس.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست