نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 523
فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه، عازماً على ترك العود، و إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستّين مسكيناً، و أن يندم على ما كان منه، و يعزم على ترك العود، و يستغفر اللّٰه أبداً ما بقي [1]. و قوّى الوجوب في المختلف و التحرير [2] لوجود المقتضي. و هو ممنوع. و تردّد المحقّق [3].
و لو تعدّد القاتل فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة بالإجماع، و عموم النصوص [4]. خلافاً لعثمان البتّى، و حكاية عن الشافعي [5].
و لا تسقط الكفّارة بأمر المقتول بقتل نفسه إذ لا دليل عليه.
و لو قتل صبيّ أو مجنون مسلماً ففي إيجاب الكفّارة في ماله نظر، أقربه العدمللأصل مع عدم التكليف، و هو خيرة السرائر [6]. و خيرة المبسوط [7] الوجوب، لعموم النصوص [8] و عدم اشتراطها هنا بالإثم، لوجوبها على المخطئ. و كلام الخلاف [9] يعطي التردّد. و على الوجوب فليس إلّا العتق أو الإطعام لأنّ عمدهما خطأ و لا يكلّفان بالصوم حين الجناية، و الأصل البراءة بعد الكمال.
و الأقرب وجوبها على الذمّي و الحربي، لعموم النصوص [10] مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن تسقط بإسلامه فإنّه يجبّ ما قبله. و يحتمل عدم الوجوب بناءً على أنّها مكفّرة للذنب و لا يكفّر ذنب الكافر.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الكفّارات ح 2.