نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 524
و الأقرب وجوبها على قاتل نفسه في ماله، للعموم. و يحتمل العدم، لأنّها لا تجب ما لم يتحقّق الموت و إذا تحقّق لم يكن من أهل التكليف، و هو خيرة التحرير [1].
و لو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان و قاطع الطريق فلا كفّارة بقتله و إن حكم بإيمانه و لم يكن القاتل ممّن له قتله، لانتفاء حرمته شرعاً و خروجه عن النصوص قطعاً. و الإثم بتصدّيه لما ليس له لعدم إذن الإمام لا يوجب الكفّارة.
و لو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الجنين و قلنا بوجوبها على القاتل نفسه، لاشتراك كلّ منهما مع الاخرى في قتل أربع أنفس و إلّا تلجه الروح فلا كفّارة فيه و إنّما عليهما كفّارة قتل أنفسهما، فعلى كلٍّ كفّارتان. و على ما قدّمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج و عدمه. فهذا جناي في الجنايات و خياره فيه و حسبكم به، فليكن كلّ جانٍ يده على فيه.
[وصيّة]
وصيّة اعلم يا بُنيّ أعانك اللّٰه تعالى على طاعته فإنّها رأس الدين، و إنّما خلق اللّٰه الجنّة لمن أطاعه و لو كان عبداً حبشيّاً، و خلق النار لمن عصاه و لو كان سيّداً قرشيّاً، و إنّما خلق الإنس و الجنّ ليعبدوه.
و وفّقك لفعل الخير ففاعل الخير خير منه، و من يزرع خيراً يحصد رغبة [2] و من يزرع شرّاً يحصد ندامة. و سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الخير، فقال: ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك، و لكنّ الخير أن يكثر علمك و يعظم عملك، و أن تباهي الناس بعبادة ربّك، فإن أحسنت حمدت اللّٰه، و إن أسأت استغفرت اللّٰه، و لا خير في الدنيا إلّا لرجلين: رجل اقترف ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة، و رجل يسارع في الخيرات [3]. و يجوز