responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 499

و العقل يختصّ الذكور من العصبة دون الإناث، و دون الزوجين، و المتقرّب بالامّ.

و عبارة النهاية كذا: و أمّا دية قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقلة الّذين يرثون دية القاتل أن لو قتل، و لا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال [1].

و هي توهم العموم لكلّ من يرث الدية و ليست صريحة فيه، فإنّ الوصف يجوز أن يكون للتعليل دون التفسير، و لذا قال المحقّق: و في هذا الإطلاق و هم [2] فيكون كقول المفيد: و لا يؤخذ من إخوته لُامّه شيء. و لا من أخواله، لأنّه لو قتل و اخذت ديته ما استحقّ إخوته لُامّه و أخواله منها شيئاً، فلذلك لم يكن عليهم منها شيء [3]. ثمّ ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة [4].

و عبارة الغنية [5] و الإصباح [6] كذا: و عاقلة الحرّ المسلم عصبته الّذين يرثون ديته.

و ظاهرها أيضاً التعليل و الاتّكال في معنى العصبة على وضوحه، و أنّ المفهوم منهم المتقرّبون بالأب من الرجال، أو التوضيح و التنصيص على الاختصاص بالمتقرّبين بالأب.

و قيل: الأقرب ممّن يرث القاتل بالتسمية [7] و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالامّ من اولي الأرحام مع من يتقرّب بالأب أثلاثاً و بالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث.

و قد يستدلّ عليه بما تقدّم من خبري البزنطي [8] و أبي بصير [9] فيمن هرب فلم يظفر به حتّى مات: أنّه تؤخذ الدية من تركته، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب.


[1] النهاية: ج 3 ص 366.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 288.

[3] المقنعة: ص 735.

[4] النهاية: ج 3 ص 366.

[5] الغنية: ص 413.

[6] إصباح الشيعة: ص 500.

[7] نسبه إلى ابن الجنيد في مسالك الأفهام: ج 15 ص 509.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 302 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست