نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 499
و العقل يختصّ الذكور من العصبة دون الإناث، و دون الزوجين، و المتقرّب بالامّ.
و عبارة النهاية كذا: و أمّا دية قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقلة الّذين يرثون دية القاتل أن لو قتل، و لا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال [1].
و هي توهم العموم لكلّ من يرث الدية و ليست صريحة فيه، فإنّ الوصف يجوز أن يكون للتعليل دون التفسير، و لذا قال المحقّق: و في هذا الإطلاق و هم [2] فيكون كقول المفيد: و لا يؤخذ من إخوته لُامّه شيء. و لا من أخواله، لأنّه لو قتل و اخذت ديته ما استحقّ إخوته لُامّه و أخواله منها شيئاً، فلذلك لم يكن عليهم منها شيء [3]. ثمّ ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة [4].
و عبارة الغنية [5] و الإصباح [6] كذا: و عاقلة الحرّ المسلم عصبته الّذين يرثون ديته.
و ظاهرها أيضاً التعليل و الاتّكال في معنى العصبة على وضوحه، و أنّ المفهوم منهم المتقرّبون بالأب من الرجال، أو التوضيح و التنصيص على الاختصاص بالمتقرّبين بالأب.
و قيل: الأقرب ممّن يرث القاتل بالتسمية[7]و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالامّ من اولي الأرحام مع من يتقرّب بالأب أثلاثاً و بالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث.
و قد يستدلّ عليه بما تقدّم من خبري البزنطي [8] و أبي بصير [9] فيمن هرب فلم يظفر به حتّى مات: أنّه تؤخذ الدية من تركته، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب.