نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 498
عليه صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها، دون ولدها [1] و صحيحه أيضاً عنه (عليه السلام): أنّه (عليه السلام) قضى في رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي اعتق و ليس له ولد إلّا البنات، ثمّ توفّي المولى و ترك مالًا، قال: فقضى ميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه، إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل [2]. و ما روي: أنّ امرأة رمت اخرى حاملًا فأسقطت ثمّ ماتت الرامية، فقضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: عليها بالغرّة، و قضى بأنّ ميراثها لبنيها و زوجها و العقل على عصبتها [3].
و العصبة هو كما في المقنعة [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و المهذّب [7] و النافع [8] و الشرائع [9]: كلّ من يتقرّب إلى القاتل بالأبوين أو بالأب من الرجال كالإخوة و الأعمام و أولادهما فإنّه المعروف من معناها و لا يشترط كونهم ورثة في الحال.
و قيل في النهاية [10] و الغنية [11] و الإصباح [12]: العصبة هو من يرث الدية للقاتل لو قتل و ليس بجيّد لأنّ الزوجين قطعاً و المتقرّب بالامّ على الأصحّ يرثون الدية كما في ميراث الخلاف [13] و جراح المبسوط [14] و قد مرَّ في الفرائض اختياره العدم [15] و مرّ الكلام فيه و ليسوا عصبة. و كذا المتقرّب بالأب إذا كان انثى يرث الدية.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 44 ب 40 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.