responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 496

الجانيين في الفرض الأوّل و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته و فيه الاحتمالات السبعة، و الأقرب ما مرَّ.

[الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات]

الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها.

القتل و الجرح إن كان عمداً و تراضى الجاني و الأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شيء فهي على الجاني في ماله بالإجماع و النصوص.

فإن مات اخذت من تركته إن كانت، كما في خبري البزنطي [1] و أبي بصير [2] و حكى عليه الإجماع في الغنية [3] و اسقطت [4] في المبسوط. و قد تقدّم الكلام فيه.

فإن هرب، قيل في النهاية [5] و المهذّب [6] و الغنية [7] و الإصباح [8] و الجامع [9]: اخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، لكنّهم إنّما ذكروه في شبيه العمد و اختاره في المختلف [10] و لمّا لم يفرق هو و العمد في ذلك نسب إليهم في العمد. و لعلّهم ذهبوا إليه، لئلّا يطلّ دم المسلم، و للإجماع على ما في الغنية [11]. و هو ضعيف.


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 302 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 1.

[3] الغنية: ص 412.

[4] في ق: سقطت. و لم نقف عليه في المبسوط.

[5] النهاية: ج 3 ص 370.

[6] المهذّب: ج 2 ص 458.

[7] الغنية: ص 413.

[8] إصباح الشيعة: ص 499.

[9] الجامع للشرائع: ص 574.

[10] مختلف الشيعة: ج 9 ص 287.

[11] الغنية: ص 413.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست