responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 495

تسعين لزم الزيادة على ما عليه أربعة أجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم. و كان الصواب أن نلزم هذه الزيادة الأوّل، لأنّ عليه نصف القيمة خمسة دراهم، و عليه نصف درهم أيضاً لأنّ نقصه من النصف الّذي ضمنه الثاني، فكان يجب أن يكون عليه بعد تجزءة كلّ درهم و تسعة عشر مائة و أربعة و نصف. و لا يندفع بأنّ الثاني زادت جنايته على جناية الأوّل لأنّه نقص درهماً من تسعة و الأوّل نقص درهماً من عشرة. فإنّه إن تمّ فإنّما يتوجّه على تقدير عدم سقوط الجناية لما صارت نفساً. و السادس مبنيّ على سقوطها على أنّه فاسد بمثل ما مرَّ، فإنّ زيادة جنايته على جناية الأوّل بعد التسليم بعشر درهم، و قد زيد في ضمانه أربعة أجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم.

و الأقرب عندي مع ذلك الأخير، لأنّ العبرة في الجنايات باستقرارها، و من الاصول المقرّرة سقوط الجناية إذا صارت نفساً، و كلّ متلف لمال إنّما يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته حين الجناية المتلفة الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة لا غير، و فيه: أنّه كما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فكان الواجب عليه خمسة و نصفاً و الثاني أتلف النصف و قيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة و نصف و إذ لم يجز تضييع نصف درهم على المالك فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة دراهم من تلك الأجزاء و على الثاني ما يخصّ أربعة و نصفاً و بعبارة اخرى يضرب العشرة في تسعة و نصف يكون خمسة و تسعين، على الأوّل خمسون و على الثاني خمسة و أربعون. و بعبارة اخرى تقسّم كلّ درهم على تسعة و نصفاً فعلى الأوّل خمسة و على الثاني أربعة و نصف. و بما مرَّ من الاعتراض ظهر أنّ الأقرب وجه سابع، هو أنّ على الأوّل خمسة و نصفاً فالخمسة لكونها نصف القيمة و النصف لأنّه نقصه من النصف الآخر، و على الثاني أربعة و نصفاً.

و لو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته أوّل

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست