نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 419
و الغنية [1]فإن ادّعى ذهابه و كذّبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخيّر الأشياء الطيّبة و الكريهة و تقريب الروائح الحادّة إليه من خلفه و هو غافل، فإن هشّ للطيّبة و يكره للمنتنة كذب و إلّا صدق بعد أن يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة و يقضى له.
و روي عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2]أنّه يقرّب منه الحراق كغراب و رمّان ما يقع فيه النار عند القدح من خرقة أو قطن فإن دمعت عيناه و ردّ أنفه فهو كاذب، فيحلف الجاني، و إن بقي على حاله فهو صادق و حكي عليه الإجماع في الخلاف [3] و لا بدّ من الاستظهار بالأيمان مع ذلك.
و لو ادّعى النقص قدّم قوله كما في المبسوط [4] و استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البيّنة و الامتحان و حصول اللوث بالجناية و يقضي له الحاكم بالحكومة على ما يراه، لعدم التقدير شرعاً. و نسبه المحقّق إلى القيل [5]. و لعلّه لأصل البراءة، و مخالفة حلف المدّعي للأصل، فلا يقال به إلّا عند اليقين به.
قلت: و لكن حلف الجاني هنا مشكل، إذ لا طريق له إلى العلم بالحال فتعيّن تقديم قول المجنيّ عليه. و لا بأس بالامتحان هنا قبل تحليف القسامة بمثل الامتحان في السمع و البصر، بأن يقرّب إليه ذو رائحة، ثمّ يبعد عنه إلى أن يقول: لا ادرك رائحته في جهتين أو جهات إلى آخر ما مرَّ، لكن لم يرد به نصّ و لا قال به أحد.
و لو زال و حكم أهل المعرفة بعوده في مدّة معيّنة فعاد فالحكومة، و إلّا الدية. و إن مات قبل عوده فالدية و يحتمل الحكومة كما مرَّ.
و لو حكموا باليأس من عوده فاخذت الدية منه ثمّ عاد لم تستعد، لأنّه هبة من اللّٰه تعالى كما مرَّ غير مرّة، و أطلق في المبسوط الاستعادة [6]. و في الخلاف عدمها [7]