responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 418

لا يبصر نهاراً فالحكومة فإنّه نقص لا يعرف قدره و لا تقدير له شرعاً.

و لو ادّعى قالع العين أنّها كانت قائمة لا تبصر و ادّعى المجنيّ عليه الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين إذا لم يعترف بالصحّة زماناً بل أطلق، أو ادّعى أنّها كانت كذلك خلقة لأصالة البراءة و لا يتعذّر على المجنيّ عليه معارضته لإمكان إقامة البيّنة على الصحّة فإنّ مثله لا يخفى على أهله و عشيرته و جيرانه و معامليه.

و أمّا إن اعترف الجاني بأنّها خلقت صحيحة و ادّعي الذهاب حين الجناية، فالقول قول المجنيّ عليه، كما في المبسوط [1] و التحرير [2] لأنّ الأصل معه.

و يحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة كما احتمل في المبسوط [3].

و في الشرائع: لو قلع عيناً، و قال: كانت قائمة، و قال المجنيّ [عليه]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه. و ربما خطر أنّ القول قول المجنيّ [عليه مع يمينه] لأنّ الأصل الصحّة، و هو ضعيف، لأنّ أصل الصحّة معارض بأصل البراءة. و استحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقّن السبب، و لا يقين هنا، لأنّ الأصل ظنّ لا قطع. انتهى [4].

و هو مطلق يشمل القسمين شمولًا ظاهراً و إن خصّصه بعضهم بالقسم الأوّل و نفي الإشكال في تقديم قول المجنيّ عليه في الثاني، و عبارة الكتاب أيضاً مطلقة إلّا أنّ قوله: لإمكان إقامة البيّنة على الصحّة، يقوي الاختصاص بالأوّل.

[المطلب الرابع في باقي المنافع]

المطلب الرابع في باقي المنافع:

و هي ستّة:

الأوّل: في الشمّ الدية كاملة بلا خلاف كما في المبسوط [5] و الخلاف [6]


[1] المبسوط: ج 7 ص 129.

[2] التحرير: ج 5 ص 611.

[3] المبسوط: ج 7 ص 129 130.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

[5] المبسوط: ج 7 ص 131.

[6] الخلاف: ج 5 ص 238 المسألة 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست