responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 417

المبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3] لحصول اللوث بالضرب، و الاعتبار، و عدم استفادة اليقين بذلك، لشدّة تفاوت الأشخاص في الإبصار.

و لو ادّعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الاخرى بالطريق الّذي نطقت به الأخبار و الأصحاب بأن يشدّ [4] على الصحيحة و تطلق الناقصة و يوضع تجاهه شيء ينظر إليه: من بيضة أو غيرها، فيؤمر بأن ينظر إليه ثمّ يبعد عنه إلى أن ينظر إليه من بعد حتّى يدّعي أنّه لا ينظر أي لا يبصر من أزيد منه و يعلم الموضع ثمّ يدار إلى جهة اخرى و يفعل كذلك فإن تساوت المسافتان صدّق و إلّا كذّب و لو اعتبر من الجهات الأربع كما في خبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [5] كان أوضح.

ثمّ يطلق الصحيحة و يشدّ [6] الناقصة و يجعل تجاهه ذلك الشيء بعينه و يؤمر بأن ينظر إليه ثمّ يبعد عنه حتّى ينظر إليه من بعد لا يراه من أزيد منه، و يفعل ذلك من جهتين أو أربع، و يستعلم التفاوت بين مدى نظري العينين و يؤخذ من الجاني التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين و لا بدّ من أن يضمّ إليه الاستظهار بالأيمان كما في النهاية [7] لما قلنا في السمع.

و لا يقاس عين في يوم غيم لخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) [8] و لضعف الضوء الّذي هو شرط الرؤية و لا في أرض مختلفة الجهات سهولة و حزونة، أو علوّاً و هبوطاً، لأنّه يمنع من معرفة الحال.

و لو ضرب عينه فصار أعشى أي لا يبصر بالليل أو أجهر أي


[1] المبسوط: ج 7 ص 128.

[2] السرائر: ج 3 ص 380.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

[4] في القواعد: يسدّ.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 282 ب 8 من أبواب ديات المنافع ح 1.

[6] في القواعد: يسدّ.

[7] النهاية: ج 3 ص 430.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 280 ب 5 من أبواب ديات المنافع ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست