responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 405

[المقصد الثالث في دية المنافع]

المقصد الثالث في دية المنافع و فيه مطالب أربعة:

[المطلب الأوّل في العقل]

الأوّل في العقل:

الدية كاملة بلا خلاف كما في المبسوط [1] و الغنية [2] إن ذهب بالضرب على الرأس أو غيره أو بغيره ممّا ليس بجرح، كما لو ضربه على رأسه حتّى ذهب عقله أو فزّعه تفزيعاً شديداً فزال عقله عن إبراهيم بن عمر عن الصادق (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ، بستّ ديات [3].

و لو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل. و في الجرح و العضو ديتهما لأصل عدم التداخل، و هو المشهور، و في الخلاف [4] الإجماع عليه، و في المبسوط [5]: أنّه مذهبنا. و قال ابن إدريس [6]: ليس في ذلك سوى الدية و أطلق.

و سأل في الصحيح أبو عبيدة الحذّاء أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى و صلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله، قال: فإن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات أو لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين سنة اقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين سنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله. قال: فما ترى في الشجّة شيئاً؟ قال: لا إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه، قال: و إن كان ضربه عشر ضربات فجنين


[1] المبسوط: ج 7 ص 126.

[2] الغنية: ص 417.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب ديات المنافع ح 1.

[4] الخلاف: ج 5 ص 234 235 المسألة 20.

[5] المبسوط: ج 7 ص 127.

[6] السرائر: ج 3 ص 414.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست