responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 404

الإلتين و كذا الفخذان مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن [1] فالدية لازمة و إن لم يقرع العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذين، و هو مبنيّ على خروج الباقي عن مسمّى الألية، و هو ممنوع. بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم. فالوجه ما في المبسوط [2] و التحرير [3] و الوسيلة [4] و غيرها من اشتراط الدية بالوصول إلى العظم، و في قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن، و إلّا فالحكومة.

و لو افتضّ بكراً بإصبعه مثلًا فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح [5] و غيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق (عليه السلام) [6] و لقوله (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: في كلّ فتق ثلث الدية [7].

و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) الكلّ [8] و هو أولى لما سيأتي أنّ في السلس الدية كاملة. و في الفقيه أنّ أكثر رواية أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملة [9].

و عليه مهر المثل أيضاً لإزالة البكارة لخبر أبي عمرو الطبيب أيضاً عن الصادق (عليه السلام) [10]. و ما مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) [11] و خبر السكوني: أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الاخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها [12] و يحتمل أرش البكارة و قد قدّر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرّة أمة و تقوّم.


[1] في القواعد: الناتئ.

[2] المبسوط: ج 7 ص 146.

[3] التحرير: ج 5 ص 597.

[4] الوسيلة: ص 443.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 92 ح 5150.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 257 ب 32 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 92 ذيل الحديث 5150.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 19 ص 270 ب 45 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست