نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 404
الإلتين و كذا الفخذان مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن[1]فالدية لازمة و إن لم يقرع العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذين، و هو مبنيّ على خروج الباقي عن مسمّى الألية، و هو ممنوع. بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم. فالوجه ما في المبسوط [2] و التحرير [3] و الوسيلة [4] و غيرها من اشتراط الدية بالوصول إلى العظم، و في قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن، و إلّا فالحكومة.
و لو افتضّ بكراً بإصبعه مثلًا فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح [5] و غيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق (عليه السلام)[6] و لقوله (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: في كلّ فتق ثلث الدية [7].
و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام)الكلّ[8]و هو أولى لما سيأتي أنّ في السلس الدية كاملة. و في الفقيه أنّ أكثر رواية أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملة [9].
و عليه مهر المثل أيضاً لإزالة البكارة لخبر أبي عمرو الطبيب أيضاً عن الصادق (عليه السلام)[10]. و ما مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام)[11] و خبر السكوني: أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الاخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها [12] و يحتمل أرش البكارة و قد قدّر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرّة أمة و تقوّم.