نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 39
المباشرة خارجة عن العدوان و لا موجودة لو لا الإكراه.
و هنا القصاص على المباشر فإنّه الأصل، و إنّما ينتقل إلى المسبّب إذا غلب التسبيب على المباشرة و لا دية على المكره فضلًا عن القصاص بل يحبس دائماً كما مرَّ و لا كفّارة عليه أيضاً للأصل و الخروج عن المأمور بها، خلافاً للعامّة [1] فلهم قول بوجوبها عليه.
و يمنع من الميراث على إشكال: من التهمة و ضعف المباشر في الجملة، و من الأصل و عدم صدق القاتل عليه.
و لو أكرهه على صعود شجرة مثلًا فزلق رجله و مات وجب الضمان على المكره، و هل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في التحرير [2] و استشكل في القصاص. و التحقيق أنّه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط و الغالب في السقوط الموت فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السمّ، و إلّا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و ان قصد فبناءً على ما تقدّم عليه القصاص. و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً و الإكراه عليه.
و لو أمره بالقتل أو الصعود أو غيرهما متغلّب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه فإنّما معناه الإلجاء لدفع خوف الضرر الغالب على الظنّ و الإجبار و سلب القدرة.
و لو أمره واجب الطاعة و هو السلطان النائب عن الإمام خصوصاً أو عموماً بقتل من وجب قتله بالبيّنة و هو يعلم فسق الشهود عليه و لا سبيل له إلى إثباته فهو شبهة في حقّه من حيث إنّ مخالفة السلطان الحقّ تثير فتنة عظيمة و من كون القتل ظلماً في علمه فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلّا أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرأ عنه و يثبت الدية بخلاف