responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 38

مستلقياً فيه حتّى غرق فلا قصاص فإنّ الهلاك إنّما حصل بإهمال نفسه.

و إن كان السبب مهلكاً و الدفع ممكن موثوق به سهل، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير مغرق ينفع فيه السباحة فلم يسبح حتّى غرق احتمل أن لا قصاص لمثل ذلك و القصاص اعتباراً بالسبب فإنّه مهلك، و طرحاً لإمكان الدفع و سهولته لإمكان الدهش عن السباحة و عروض مانع آخر منه، و لا معنى للعكس أعني انتفاء المعنى الأوّل أي الإهلاك دون الثاني، فإنّ الإهلاك إنّما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضلًا عن سهولة دفعه.

[المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة]

المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة و أقسامه ثلاثة: الأوّل: أن يغلب السبب المباشرة، و هو فيما إذا لم يكن المباشرة عدواناً أي أخرجها السبب عن العدوان كقتل القاضي و الجلّاد بشهادة الزور، فالقصاص على الشهود أو كانت خارجة عنه كإكراه الصبيّ و المجنون.

الثاني: أن يصير السبب مغلوباً بطريان المباشرة عليه كما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سيف و قدّه بنصفين فلا قصاص على الملقي فإنّه لم يمت بفعله عرف ذلك أي اعتراض المعترض حين الإلقاء أو لا فإنّه إنّما قصد الإلقاء. نعم إن قصد به اعتراضه و قدّه بالسيف، فإن كان المعترض بالغاً كامل العقل فلا شيء عليه لقوّة المباشر، و إن كان مجنوناً كان كمن ألقاه إلى سبع إن كان الغالب من حاله أنّه لا يخطئ في اعتراضه بالسيف اعتراضاً مهلكاً أو قصد به القتل فقتله المعترض بخلاف ما إذا اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى الأرض أو التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء، إذ لا اعتبار بفعل الحوت و السبع فإنّه كنصل منصوب في عمق البئر لعدم التميّز على الإشكال المتقدّم.

الثالث: أن يعتدل السبب و المباشرة، كالإكراه مع القتل إذ ليست

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست