responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 37

فالقصاص عليه لأنّه القاتل عدواناً دون الشهود لقوّة المباشرة هنا و لو علم التزوير لكن لم يباشر القصاص و إنّما باشره حدّاد القاضي فالقصاص على الشهود خاصّة على إشكال ينشأ: من استناد القتل إلى الشهادة و الطلب جميعاً فالوليّ و الشهود شركاء في الدم، و من أنّ الشهادة أقرب و أقوى من المباشرة فمن الطلب أولى، و لأنّها السبب في سببيّة الطلب فإن شركناه أي الوليّ معهم ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤوسهم إشكال: من أنّ شهادتهما معاً سبب واحد، و من صدور الجناية منهم فيوزّع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت.

و كذا لو شهدا ثمّ رجعا و اعترفا بتعمّد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص إن جهل الوليّ أو لم يباشر على وجه، و هو داخل في ثبوت التزوير إلّا أنّه أراد به الثبوت بالبيّنة.

المرتبة الثالثة: ما يولّد المباشرة للقتل توليداً عرفيّاً لا حسيّاً و لا شرعيّاً، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، و حفر بئر في الدهليز و تغطية رأسها عند دعاء الضيف و في العبارة مسامحة ظاهرة، فالسبب المولّد هو الدعاء و الحفر شرط.

و يجب فيه أي لهذا السبب المولّد للمباشرة عرفاً القصاص على المسبّب لضعف المباشر بالجهل. و للعامّة [1] فيه خلاف.

و لو فعل السبب و قدر المقصود على دفعه فأهمل فإن كان السبب مهلكاً عادةً و الدفع غير موثوق به بمعنى جواز الاندفاع به و عدمه سواء أو مع رجحان أحدهما كإهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح لصدق قتله عمداً عدواناً.

و إن فقد المعنيان كما لو فتح عرقه الّذي جرت العادة بفصده فلم يعصبه حتّى نزف الدم أو تركه مستلقياً مثلًا في ماء قليل لا يغرق فبقى


[1] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 328 329.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست