نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 35
و حبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له و أمرته بالتكفير لتولّي القتل بنفسه [1].
و مستنده في العبد خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فقال: يقتل السيّد به [2] و خبر السكوني عنه (عليه السلام) قال، قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلّا كسيفه، يقتل السيّد و يستودع العبد السجن [3] و حملهما الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس و إكراههم عليه فيقتل لإفساده في الأرض [4] و وافقه الحلبيّان [5].
و لو قال كامل أو ناقص لكامل: اقتلني و إلّا قتلتك لم يجز له القتل، فإن فعل ففي القصاص مع كمال المقتول إشكال ينشأ: من إسقاط حقّه بالإذن فلا يتسلّط الوارث لأنّه فرع على المقتول و هو فتوى المبسوط [6] و الشرائع [7] و التلخيص [8] و الإرشاد [9]و من كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان، كما لو قال: اقتل زيداً و إلّا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلّة القصاص، كما لو أكره على قتل الغير، و لو كان مورّث الآمر المكره فللآمر القصاص بعده.
و لو قال: اقتل نفسك من غير إلجاء فإن كان المخاطب مميّزاً يعرف أنّه لا يلزمه بذلك قتل نفسه فلا قود على الآمر لضعف تسبيبه.
و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟ إشكال: من أنّه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه