responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 35

و حبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له و أمرته بالتكفير لتولّي القتل بنفسه [1].

و مستنده في العبد خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فقال: يقتل السيّد به [2] و خبر السكوني عنه (عليه السلام) قال، قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلّا كسيفه، يقتل السيّد و يستودع العبد السجن [3] و حملهما الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس و إكراههم عليه فيقتل لإفساده في الأرض [4] و وافقه الحلبيّان [5].

و لو قال كامل أو ناقص لكامل: اقتلني و إلّا قتلتك لم يجز له القتل، فإن فعل ففي القصاص مع كمال المقتول إشكال ينشأ: من إسقاط حقّه بالإذن فلا يتسلّط الوارث لأنّه فرع على المقتول و هو فتوى المبسوط [6] و الشرائع [7] و التلخيص [8] و الإرشاد [9] و من كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان، كما لو قال: اقتل زيداً و إلّا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلّة القصاص، كما لو أكره على قتل الغير، و لو كان مورّث الآمر المكره فللآمر القصاص بعده.

و لو قال: اقتل نفسك من غير إلجاء فإن كان المخاطب مميّزاً يعرف أنّه لا يلزمه بذلك قتل نفسه فلا قود على الآمر لضعف تسبيبه.

و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟ إشكال: من أنّه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 317.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2

[4] تهذيب الاحكام: ج 10 ص 220 ذيل حديث 13.

[5] الكافي في الفقه: ص 387، الغنية: 407.

[6] المبسوط: ج 7 ص 43.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 200.

[8] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 40 ص 468.

[9] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 196.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست