responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 325

و الجامع [1] لما سمعته من الخبر.

فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكراً كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و الشرائع [6] و النافع [7]. على ما يراه الإمام كما في النهاية [8] و الوسيلة [9]. و في السرائر: يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره، و كم يكون قيمته بعد ذهاب شعره، و يؤخذ من ذلك بحساب دية الحرّ [10]. و في الكافي [11] و الغنية [12] و الإصباح [13]: أنّ فيه عشر الدية.

و عن الرضا (عليه السلام): و إن نبت بعضه اخذ من الدية بالحساب [14].

و هو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت و غيره.

و لو طلب الدية قبل انقضاء السنة، ففي التحرير: إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه و إلّا فلا، و إن طلب الأرش و إبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه. قال: و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش، و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه [15].

و إن كان المجنيّ عليه انثى فمهر نسائها اتّفاقاً كما في الغنية و به خبر عبد اللّٰه بن سنان، قال للصادق (عليه السلام): رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال: يضرب ضرباً وجيعاً، و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قال: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: يابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا [16]. فإن زاد مهرها عن ديتها


[1] الجامع للشرائع: ص 590.

[2] النهاية: ج 3 ص 428.

[3] الوسيلة: ص 444.

[4] السرائر: ج 3 ص 377.

[5] الجامع للشرائع: ص 590.

[6] شرائع الإسلام: ج 4 ص 261.

[7] المختصر النافع: ص 299.

[8] النهاية: ج 3 ص 429.

[9] الوسيلة: ص 444.

[10] السرائر: ج 3 ص 377.

[11] الكافي في الفقه: ص 396.

[12] الغنية: ص 416.

[13] إصباح الشيعة: ص 503.

[14] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص 320.

[15] التحرير: ج 5 ص 581.

[16] الغنية: ص 416.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست