فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكراً كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و الشرائع [6] و النافع [7]. على ما يراه الإمام كما في النهاية [8] و الوسيلة [9]. و في السرائر: يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره، و كم يكون قيمته بعد ذهاب شعره، و يؤخذ من ذلك بحساب دية الحرّ [10]. و في الكافي [11] و الغنية [12] و الإصباح [13]: أنّ فيه عشر الدية.
و عن الرضا (عليه السلام): و إن نبت بعضه اخذ من الدية بالحساب [14].
و هو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت و غيره.
و لو طلب الدية قبل انقضاء السنة، ففي التحرير: إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه و إلّا فلا، و إن طلب الأرش و إبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه. قال: و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش، و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه [15].
و إن كان المجنيّ عليه انثى فمهر نسائها اتّفاقاً كما في الغنية و به خبر عبد اللّٰه بن سنان، قال للصادق (عليه السلام): رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال: يضرب ضرباً وجيعاً، و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قال: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: يابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا [16]. فإن زاد مهرها عن ديتها