responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 278

أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه [1]. و نحوه في خبر آخر له عنه (عليه السلام) و في آخره و هي الجُبار [2].

و لو ألقته أي الراكب الدابّة المملوكة لغيره لم يضمن المالك و إن كان معها، إلّا أن يكون ألقاه بتنفيره أو كان الراكب صغيراً أو مريضاً لا يتمكّن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن، كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها.

و لو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها و رأسها لعموم النصوص و الفتاوى لهما، و خصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بالغرامة بين الرديفين بالسويّة [3]. و فيه تردّد، و لكن الأصحاب قاطعون به.

و لا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابّة معها و كانت المراعاة موكولة إليه، بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل و المجنون و المريض و نحوهم أو شرط عليه ذلك.

و لو أركب مملوكه الصغير دابّة ضمن جنايته لتفريطه بإركابه مع صغره و لو كان بالغاً عاقلًا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي حرّاً أو طرفه، و يجوز تعميم النفس للطرف.

و لو كانت الجناية على مال فلا ضمان على المولى في رقبته و لا غيرها بل تبع به بعد العتق وفاقاً للمحقّق [4] و ابن إدريس [5] و إن لم ينصّ في الأخير على أنّه يتبع به بعد العتق. و أطلق الشيخ [6] و القاضي [7] ضمان المولى، لإطلاق صحيح ابن رئاب، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلًا، فقال: الغرم على


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 42 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 206 207 ب 27 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 211 ب 43 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 257.

[5] السرائر: ج 3 ص 372.

[6] النهاية: ج 3 ص 420.

[7] المهذّب: ج 2 ص 497.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست