responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 279

مولاه [1]. و هو لا يشمل الجناية على المال كعبارتيهما، و حمل العبد ظاهر في عدم كماله، و كذا ما في عبارتيهما من لفظ الإركاب على أنّ التعلّق برقبته من الغرم على المولى.

[الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب]

الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب و بينها و بين غيرها.

إذا اجتمع المباشر و السبب و تساويا في القوّة أو رجّح المباشر ضمن المباشر دون المسبّب اتّفاقاً كالدافع في البئر مع الحافر و الممسك مع الذابح، و واضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق فالضمان على الدافع و الذابح و الجاذب.

و لو جهل المباشر حال السبب ضمن صاحب السبب أو ضمّن من التضمين كمن غطّى بئراً حفرها في ملك غيره و غير الموات فدفع غيره ثالثاً و لم يعلم بالبئر ضمن الحافر دون الدافع لانتفاء أثره بالغرور.

و كذا لو فرّ من مخوّف فوقع في بئر لا يعلمها و إن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق.

و لو حفر في ملك نفسه و سترها و دعا غيره و لم يعلمه عمداً أو نسياناً فوقع فيها فالأقرب الضمان و إن لم يكن بالحفر متعدّياً لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور و لا يطلّ دم المسلم. و يحتمل العدم إذا لم يغرّه عمداً، لأصل البراءة مع عدم التعدّي، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: و لو أنّ رجلًا حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء و لا ضمان، و لكن ليغطّها [2]. و ما في مضمر سماعة من قوله: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان [3].

و لو اجتمع سببان مختلفان في التقدّم و التأخّر بالنسبة إلى الجناية


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 188 189 ب 16 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست