نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 258
المباشر، و ذلك مثل أن يحفر بئراً في طريق مسلوك للمسلمين لا لمصلحتهم، كما قال النبيّ صلى الله عليه و آله في خبر السكوني: من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّة أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن [1] و قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و أمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه [2]أو في ملك غيره بغير إذنه كما في خبر سماعة الّذي سمعته الآن و خبر زرارة عنه (عليه السلام) في رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان [3].
و لو أذن سقط الضمان عن الحافر و كان كما لو حفرها المالك، و ذهب دم الساقط هدراً، أو ضمنه عاقلة الدافع خطأً و كذا لو رضي بها المالك بعد الحفر على العدوان فإنّ الإبقاء كالإحداث.
و لو كان الحفر في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين، قيل في النهاية [4] و المبسوط [5] و الشرائع [6]: لا ضمان على الحافر، و هو مقرّب التحرير [7]لأنّه حفر سائغ شرعاً فلا يستعقب ضماناً، و لأنّه محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
قال في المبسوط: إن كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الامام أو بغير إذنه، لأنّه لا يملك الإذن فيما فيه تضييق على المسلمين و إلحاق الضرر بهم، و إن كان الطريق واسعاً لا يضيق على المسلمين حفرها، و يقصد نفع المسلمين بها، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه، لأنّ للإمام أن يأذن فيما فيه منفعة للمسلمين من غير إضرار بهم و لا تضييق عليهم و أمّا إن حفرها بغير إذن
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 182 ب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1.