responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 24

يقتل غالباً إلّا إذا قصد به القتل، فكما تقدّم غير مرّةٍ، و المجنون الضاري كالسبع.

و لو أنهشه حيّةً قاتلًا بأن قبضها و ألقمها شيئاً من بدنه ضغطها أم لا فمات قتل به لغلبة الموت به.

و كذا لو طرح عليه حيّةً قاتلًا فنهشته فهلك أو جمع بينه و بينها في مضيقٍ لا يمكنه الفرار منها لأنّه يقتل غالباً خلافاً للعامّة [1] قالوا: لأنّها تهرب من الإنسان في المضيق بخلاف السبع، و هو ظاهر المبسوط [2] و قد أشار في التحرير [3] إلى احتماله، لقوله: فالأشبه ذلك، يعني القود.

و لو كتفه و ألقاه في أرضٍ غير معهودةٍ بالسباع فاتّفق افتراسه ضمن الدية للتسبيب و لا قصاص و هو ظاهر.

و لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله فهو عمد لأنّه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسدٍ ضاري و لا يتمكّن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيق أو بريّة و من العامّة [4] من فرّق بين البريّة و المضيق، و لعلّه أراد التمكّن من الفرار و عدمه. و لو كان الأسد لا يفترس غالباً كان الإلقاء إليه من الأسباب النادرة. و لو جهل حاله أمكن كونه كالضاري؛ لأنّ من طبعه الافتراس.

و لو ألقاه إلى البحر حيث يغرق غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود كما في الخلاف [5] و المبسوط [6] و النافع [7]؛ لأنّه أهلكه بالإلقاء فإنّه لو لم يأخذه الحوت لهلك بالغرق فكأنّه ابتلعه بعد الغرق فهو كنصلٍ منصوبٍ في عمق البئر على إشكالٍ ينشأ من تلفه بسببٍ غير مقصودٍ للملقي كما لو رمى به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقدّه، و هو خيرة الشرائع [8].

نعم يضمن الدية، أمّا لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنّه عمد لوصوله قبله إلى


[1] المجموع: ج 18 ص 380 و 387، المغني لابن قدامة: ج 9 ص 327.

[2] المبسوط: ج 7 ص 46.

[3] التحرير: ج 5 ص 430.

[4] المجموع: ج 18 ص 387.

[5] الخلاف: ج 5 ص 162 المسألة 22.

[6] المبسوط: ج 7 ص 19.

[7] المختصر النافع: ص 284.

[8] شرائع الإسلام: ج 4 ص 198.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست