responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 23

و استدلّ بقوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» [1] و بالمشاهدة، و بأنّه لا معنى لإنزال ما لا حقيقة له على الملكين.

و هو عمد إذا قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالباً.

و قيل في الخلاف [2]: يقتل؛ لما مرَّ من الأخبار [3] حدّاً لا قصاصاً، بناءً على أنّه لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» [4] و قوله: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعىٰ» [5].

و في التبيان؛ لأنّ كلّ شيءٍ خرج عن العادة الجارية فإنّه لا يجوز أن يتأتّى من الساحر.

قال: و من جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر [6].

[المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر]

المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرضٍ مسبعة مكتوفاً فافترسه الأسد اتّفاقاً فلا قود فإنّ الإلقاء المذكور ليس ممّا يغلب أداؤه إلى الافتراس و عليه الدية للتسبيب.

و لو ألقاه إلى السبع الضاري فافترسه وجب القصاص مع العمد لغلبة الافتراس.

و كذا لو جمع بينه و بين الأسد في مضيق و إن لم يكتفه، هذا إذا قتله السبع أو جرحه جرحاً يؤدّي إلى الموت غالباً.

و لو فعل به الأسد من الجرح.

ما لا يقتل غالباً، ضمن الدية إذا مات به للتسبيب.

و لا قصاص إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل و لا تسبيب لما


[1] البقرة: 102.

[2] الخلاف: ج 5 ص 329 المسألة 15.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 576 ب 1 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات.

[4] البقرة: 102.

[5] طه: 66.

[6] التبيان: ج 1 ص 374.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست